الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
177
حاشية المكاسب
الشرط ( 5251 ) الذي تقدّم أنّه يطلق على خيار المجلس ( 5252 ) في الأخبار ، بل ظاهره : أنّ المناط ( 5253 ) في رفع ضمان البايع صيرورة المبيع للمشتري واختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه . وإلى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم في السرائر ، حيث قال : فكلّ من كان له خيار فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيار ؛ لأنّه قد استقرّ عليه العقد ، والذي له الخيار ما استقرّ عليه العقد ولزم . فإن كان الخيار للبايع دون المشتري وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في يده ، كان هلاكه من مال المشتري دون البايع ؛ لأنّ العقد مستقرّ عليه ولازم من جهته . ومن هنا يعلم أنّه يمكن بناء على فهم هذا المناط ( 5254 ) طرد الحكم في كلّ خيار ، فتثبت القاعدة المعروفة : من « أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له » من غير فرق بين